السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

229

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

استئناف أوّلًا - التعريف : لغةً : الاستئناف في اللغة هو الابتداء والاستقبال ، وقد استأنف الشيء أخذ أوّله وابتدأه « 1 » . اصطلاحاً : هو فعل الشيء من جديد وإعادته ، واشترط البعض كون ذلك بعد التوقُّف في الشيء وقطعه لمعنى خاصّ « 2 » . ثانياً - الأحكام : قد بحث الفقهاء مصطلح الاستئناف في موارد متعدِّدة من الأبواب الفقهيّة المختلفة ، خصوصاً في أبواب العبادات ، وقد جاء الاستئناف في كثير من الموارد بمعنى الإعادة ، فلذا كان البحث عن الاستئناف متعلّقاً بالإعادة ، ثمّ إنّه لكثرة موارد الاستئناف وصعوبة حصرها سوف نقتصر على ذكر بعض الموارد المهمة في ذلك . 1 - استئناف الوضوء عند ترك الموالاة فيه : اختلف الفقهاء في اعتبار الموالاة في الوضوء ، وأنّه مع تركها هل يبطل الوضوء وعلى المكلّف استئنافه أم يبني على ما أتى به ؟ فيه قولان : الأوّل : أنّه يشترط الموالاة في الوضوء ، فلو أخلّ بها استأنفه ، ذهب إليه الإماميّة « 3 » ، وهو المشهور عند المالكيّة والشافعيّة في القديم والحنابلة في المذهب « 4 » . الثاني : أنّه لا يشترط الموالاة في الوضوء وأنّها سُنّة فيه ، فلو أخلّ بها بنى على ما أتى به ولا يستأنف الوضوء ،

--> ( 1 ) لسان العرب 1 : 238 . تاج العروس 6 : 48 . المصباح المنير : 26 . ( 2 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 81 . حاشية ابن عابدين 1 : 603 . حاشية الدسوقي 2 : 452 . المجموع 4 : 457 . المغني 1 : 244 - 245 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 188 . مستند الشيعة 2 : 146 . جواهر الكلام 2 : 252 . ( 4 ) المجموع 1 : 452 - 453 . مغني المحتاج 1 : 61 . المغني 1 : 220 . الشرح الكبير 1 : 150 . المدونة الكبرى 1 : 15 . حاشية الدسوقي 1 : 133 .